وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المدونة وغيرها في المقوم وأسقط المصنف قيد كونه يباع به بالبلد وهو قيد معتبر قاله أبو الحسن ولذا تارة تكون القيمة ذهبا وتارة فضة وشبه بما تقدم تشبيها تاما فقال ك صلح غاصب عبد أو أمة آبق من عند الغاصب بمؤخر فيمتنع لأنه فسخ دين القيمة المترتبة على الغاصب بمجرد غصبه في دين المصالح به المؤخر إلا بدراهم أو ذهب قدر قيمته فأقل وهو مما يباع به الحط ليس هذا مثالا لما قبله وإنما مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير أو الدراهم كقيمته فأقل قال في كتاب الصلح وإن غصبك عبدا فأبق منه فلا يجوز أن تصالحه على عرض مؤجل وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق أي لأن الغاصب ضمن قيمة العبد بمجرد استيلائه عليه فالمصالح عنه قيمته لا نفسه حتى يمنع بيعه لأن الصلح على غير المدعى به بيع وبيع الآبق ممنوع والله أعلم طفي هذا هو المتعين في تقرير كلام المصنف لموافقته نص المدونة إذ هذه المسائل كلها تبع فيها المصنف نص المدونة ولم يذكرها ابن الحاجب ولا ابن شاس وإن جنى شخص على آخر بموضحة عمدا وموضحة خطأ مثلا و صالح ه بشقص بكسر الشين المعجمة وسكون القاف فصاد مهملة أي جزء من عقار مشترك بينه وبين آخر عن موضحتي بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة