وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال البنوفري يرجع عليها بما حسب لها ومقتضى نقل الشارح و ق أنه لا يحسب له ولا لعاقلته شيء منه فهي ثلاث مقالات أظهرها من جهة النقل الأخيرة قاله عج عب قد يقال الأظهر من جهة العقل ما قاله البنوفري وإن مات من خالط آخر في مال عن ولدين فادعى أحدهما بمال على خليطه فأقر به أو أنكره و صالح أحد ولدين مثلا وارثين شخصا كان خليطا لأبيهما في المال فادعيا عليه بمال لأبيهما فصالح أحدهما عن إقرار من المدعى عليه بالمال المدعى به بل وإن صالحه عن إنكار من المدعى عليه للمال المدعى به فلصاحبه أي أحد الولدين المصالح وهو الولد الآخر مثلا الدخول مع المصالح فيما صالح به عن نصيبه من ذهب أو فضة أو عرض وله عدم الدخول معه ومطالبة المقر بحصته كلها من المقر به وله تركها وله المصالحة عنها هذا في حالة الإقرار وأما في حالة الإنكار فإن كانت له بينة أقامها وأخذ حظه أو تركه أو صالح عنه وإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل وحلف الوارث أخذ نصيبه أو تركه أو صالح عنه وإن نكل فلا شيء له ويرجع المصالح على الغريم بما أخذه منه إن دخل معه أخوه تت لا فرق في الوارثين بين كونهما ولدين أو غيرهما ولا بين كونهما اثنين أو أكثر وقد تبع المصنف المدونة في فرضها في ولدين وفي بعض النسخ وليين ولذا قال فلصاحبه وفهم منه أنه يخير وهو واضح وشبه في التخيير في الدخول فقال ك دخول أحد الشريكين فيما صالح به شريكه عن نصيبه من حق لهما من إرث أو غيره مكتوب في كتاب واحد أو مطلق عن الكتابة زاد في المدونة إلا أنه من ثمن شيء كان بينهما فباعاه صفقة بمال أو بعرض يكال أو يوزن من غير الطعام والإدام أو من شيء أقرضاه من عين أو عرض أو