وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليك عمدا عدوانا بمال قدر الدية أو أقل أو أكثر فأنكر القاتل الصلح فيسقط القتل كالمال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحقه فإن نكل فلا شيء له لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره بالعفو واستحقاقه المال فأخذ بإقراره ولا يعطى المال بمجرد دعواه وإن أقر مكلف طائع بقتله نفسا خطأ و صالح الشخص المقر على نفسه ب قتل خطأ وصلة صالح بماله أي المصالح المقر لزمه أي المقر المصالح الصلح فليس له الرجوع عنه وهل يلزمه الصلح مطلقا عن تقييده بالدفع فيدفع المصالح به من ماله بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وهو المشهور أو إنما يلزمه ما دفع من المصالح به سواء كان قدر ما عليه من الدية إذا قسمت عليه وعلى عاقلته أو أقل منه ويلزمه تكميل ما عليه أو أكثر منه ولا يرجع بما زاد عما عليه لأن لدفعه بتأويل أثر أو لتفريطه في الدفع قبل العلم ولأنه كمتطوع ولمراعاة الخلاف وباقيه على عاقلته بقسامة أولياء المقتول بناء على حمل العاقلة الاعتراف وهو وإن كان ضعيفا فالمنبني عليه مشهور ولا غرابة في هذا في الجواب تأويلان الأول أبي عمران والثاني لابن محرز في فهم قولها ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز وقد اختلف عن مالك رضي الله تعالى عنه في الإقرار بالقتل خطأ فقيل على المقر في ماله وقيل على العاقلة بقسامة في روايتي ابن القاسم وأشهب أبو الحسن قوله جائز أي لازم نافذ وانظر بماذا يلزم أبو عمران بالعقد وأبو إسحاق بالدفع وبقي على المصنف التقييد بظن اللزوم الحط اختلف فيمن أقر بقتل خطأ على أربع روايات الأولى أنه إن اتهم بإرادة إغناء وارث المقتول كأخيه وصديقه فلا يصدق وإن كان