وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما طرو المرض على جرح عمد فسيذكر فيه خلافا هل يقتص من الجارح أي بقسامة أو عليه نصف الدية أي بغير قسامة قاله عج وهو ظاهر وقرره شيخنا ق على أنه لا فرق بين تقدم المرض عن الجرح وتأخره عنه وأن ما يأتي لم يحصل فيه صلح ا ه ويحتاج لنقل يدل عليه السادس طفي ثم على ما ذكره أبو الحسن وقلنا إنه ظاهر كلامهم من أن المرض من الجرح وإنه مات منه ويجوز الصلح ويلزم كما هو نصها ونص كلام المصنف يشكل تأويل الأكثر أن الصلح على الجرح فقط يلزم مع أنه آل الأمر إلى خلاف ما وقع الصلح عليه ويناقض ما تقدم من تخيير الأولياء إذا نزي الجرح فمات منه ويناقض قولها وإن قطع يده عمدا فعفا عنه فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة إن كان عفوه على اليد لا على النفس ا ه بل ظاهر المذهب ثبوت الخيار ولو صالح على ما يئول إليه قال في الجواهر ولو عفا عن جرحه العمد ثم نزي فيه فمات فلورثته أن يقسموا أو يقتلوا لأنه لم يعف عن النفس أشهب إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما ترامى إليه فيكون عفوا عن النفس ا ه وتبعه ابن الحاجب جامعا بين العفو والصلح فقال في توضيحه قوله وقال أشهب إلخ ظاهره أن المذهب يخيرون ولو قال ذلك وقال أشهب ليس لهم خيرة إذا قال ذلك ثم ذكر عن ابن رشد الخلاف عن ابن القاسم والتفصيل فيه وأن جراحات العمد التي فيها القصاص يجوز الصلح فيها عما ترامت إليه وهو مذهب المدونة خلاف ما لابن القاسم في العتبية من المنع فتحصل أنه موافق لأشهب على ما له في المدونة فظهر لك ترجيح تأويل ابن العطار وهو الذي انتحله ابن رشد ولا إشكال حينئذ وهو الذي يدل عليه تعليل المدونة المسألة بقولها إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه والإشكال الذي ذكر يأتي على اللزوم المذكور في كلامها ككلام المصنف وعياض رجع التأويلين للجواز ولم يذكر اللزوم قال في تنبيهاته وقوله في الذي يصالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز