وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحميل ولا غيره لا يخرج المسجون لصلاة جمعة لسقوطها عنه ولها بدل ولا للصلاة في جماعة بالأولى ولا لطهارة ممكنة في السجن ابن عبد الحكم لا يخرج لفرض حج فإن أحرم به أو بعمرة أو نذر أو حنث ثم قام غرماؤه وبالدين سجن وبقي على إحرامه وإن لزمه الدين وهو بمكة أو منى أو عرفة استحسن أخذ كفيل منه وتخلية سبيله إلى فراغ نسكه ثم يسجن يوم النفر الأول قاله اللخمي والنفر الأول التعجيل عن ابن عبد الحكم و لا يخرج لصلاة عيد فطر أو أضحى و لا يخرج لفجء عدو البلد المحبوس فيه في كل حال إلا لخوف قتله أو أسره أي المسجون في دين إن بقي بسجنه فيخرج ويسجن في محل يؤمن عليه منهما وللغريم أي رب الدين ومن تنزل منزلته بإرث أو هبة أو صدقة الثمن أو حوالة به أخذ عين ماله الذي باعه للمفلس ولم يقبض ثمنه منه الثابت له ببينة أو إقرار المفلس قبل فلسه أو بعده على أحد الأقوال في المقدمات يتعين له بأحد وجهين إما ببينة تقوم عليه وإما بإقرار المفلس به قبل التفليس واختلف إذا لم يقر به إلا بعده على ثلاثة أقوال أحدها قبول قوله بيمين صاحب السلعة وقيل بدون يمين وثانيها عدم قبوله ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته وثالثها إن كان على أصلها بينة قبل قوله في تعيينها وإلا فلا يقبل وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم المحاز بضم الميم وبالحاء المهملة والزاي أي الذي حازه المفلس عن بائعه ولم يدفع له ثمنه فله أخذه في صورة الفلس للمشتري بعد شرائه وقبل دفع ثمنه لا أي ليس للغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في صورة الموت للمدين لخراب ذمته فصار ربه أسوة الغرماء بثمنه بخلاف المفلس فإن ذمته موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها فإن لم يحز عنه فيه فهو أحق به فيه أيضا الحط مفهوم المحاز عنه أنه لو لم يحز عنه فليس كذلك أما في الفلس فهو أحق بها