وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتب لسيده في دين غير الكتابة لا فيها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه فيها إن رأى أنه كتم ما لا رغبة في العجز أبو الحسن ويحبس القن المأذون له في التجارة أفاده عب البناني والسيد لمكاتبه كذا في المدونة فقال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون هذا إذا كان أكثر مما على المكاتب من الكتابة وإن كان مثلها فأقل فلا يحبس لأن للسيد بيع الكتابة بنقد ابن عبد الرحمن هل يحبس على كل حال إن لم يبعها لأن الحاكم يضيق عليه ليبيعها ولا يبيعها عليه الحاكم لأنه لا يبيع إلا على المفلس ابن عرفة الحق أن البيع على المفلس جبري وعلى المدين اختياري و يحبس الجد لولد ولده لأن حقه دون حق الأب في الجملة و يحبس الولد لأبيه وأولى لأمه لأن حقها آكد لا يثبت ولا يجوز العكس أي حبس الولد نسبا لولده ولو ألد ويعزره الحاكم بغير الحبس من حيث اللدد لا من حيث حق الولد ويستثنى من عدم حبسه مسألتان إحداهما إذا أخذ الأب مال ولده وادعى ذهابه وعلى الولد دين توقف وفاؤه على ما أخذه الأب من ماله فيحبس الأب لتعلق حق الأجنبي بما أخذه قوله في المقدمات ثانيتهما يحبس الأب لامتناعه من إنفاقه على ابنه الصغير ونحوه ابن يونس ويحبس الأب إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير لأنه يضرهم ويقتلهم ابن عبد الحكم يحبس الأب في دين على الابن إن كان له بيده مال ا ه وشبه في الثبوت والنفي فقال كاليمين فيحلف الولد لوالده لا العكس لأنه عقوق ولا يقتضي به للولد إن شح ولا يمكن منه على المذهب وقوله الآتي وله حد أبيه وفسق ضعيف إلا اليمين المنقلبة من الولد على أبيه بأن ادعى الوالد على ولده بحق وتوجهت اليمين على الولد لرد دعواه فنكل فردت على الوالد فيحلفها الوالد اتفاقا وكشهادة شاهد للولد بحق على أبيه ولم يحلف معه الولد فردت على الوالد فيحلفها لرد شهادة الشاهد قاله عب البناني هذا غير صواب وقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة