وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من دينه ولم يسقطه كله ولا بعضه وأنه باق عليه إلى الآن وتسمية شهود كل ابن عرفة المتيطي وابن فتوح شرط بيع القاضي مال المفلس لقضاء ديونه ثبوت الديون وحلف أربابها على بقائها كيمين بقاء الدين على الميت وثبوت ملك المفلس ما يبيعه عليه ا ه ميارة تأمل هل هذه اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها على طالب من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما حالا فقط كالصغير أو حالا ومآلا كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره إنه قبض أو أسقط مثلا ويؤيد هذا قول ابن رشد إذا كان المطلوب حاضرا وادعى قضاء ما يثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء ا ه وبيع ماله بالخيار للحاكم ثلاثا من الأيام في جميع السلع التي لا يفسدها التأخير للاستزادة في الثمن المصنف ولا يختص هذا ببيع المفلس فكلما يبيعه الحاكم على غيره فهذا سبيله ابن عرفة والعادة أن بيع القاضي على خيار وإن لم يشترطه إلا أن يجهل المشتري منه العادة فله القيام بالتخيير ردا أو إمضاء ويباع ماله إن لم يكن كتبا بل ولو كان ماله كتبا فيجوز بيعها على المشهور عب ظاهره ولو احتاج إليها فليست كآلة الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ ا ه وأشار ب ولو لقولي مالك رضي الله تعالى عنه بكراهة بيعها وحرمته وشهر بعض الأشياخ جوازه فلذا مشى عليه المصنف في التوضيح الخلاف في بيعها هنا جار على الخلاف في بيعها من حيث الجملة فكرهه مالك رضي الله تعالى عنه مرة ومنعه أخرى والمشهور الذي عليه الجمهور جواز بيع الكتب محمد بن عبد الحكم قد بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون حاضرون وغيرهم فلم ينكروه وكان أبي الوصي أو كان ماله ثوبي بفتح الموحدة مثنى ثوب حذفت نونه لإضافته إلى جمعته أي المفلس اللذين يصليها فيهما ويخلعهما فيبيعهما الحاكم على المفلس إن كثرت قيمتهما عب يحتمل بالنظر لهما ويحتمل بالنظر لصاحبهما ويشتري له دونهما ولا يباع من ثياب جسده ما لا بد له منه ونحوه في المدونة لأن الغرماء عاملوه عليها وظاهره أنه لا يترك