وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان معينا واستحق قبل قبضه خير مرتهنه بين فسخ بيعه ولو فات وإمضائه وإبقاء دينه بلا رهن وإن استحق المعين بعد قبضه ولم يغر الراهن بقي الدين بلا رهن والأخير المرتهن كما مر وإن استحق غير المعين بعد قبضه فعلى الراهن خلفه على الأرجح ولا يتصور استحقاق غير المعين قبل قبضه والتلف كالاستحقاق و إن كان لشخص دين على آخر وبيد رب الدين متمول للمدين وادعى أحدهما أنه رهن في الدين والآخر أنه ليس رهنا فيه ف القول المعتبر المعمول به لمدعي بكسر العين نفي الرهنية سواء كان المدين أو رب الدين إذ الأصل عدمها فعلى مدعيها إثباتها وظاهره ولو صدقته العادة وهو كذلك وقيده اللخمي بما إذا لم تصدقه العادة واستظهره في التوضيح فإن قلت أما دعوى رب الدين الرهنية والمدين نفيها فظاهر وأما عكسه فكيف يتصور وتقع رب الدين إنما هو فيها والمدين إنما هو في نفيها قلت يتصور في تلف مال المدين بيد رب الدين وهو مما يغاب عليه ولا بينة بتلفه فالمدين يدعيها ليضمنه رب الدين ورب الدين ينفيها ليسقط الضمان عن نفسه قال في المدونة وإن كان بيد المرتهن نمط وجبة وهلك النمط فقال المرتهن أودعني النمط والجبة رهن وقال الراهن النمط رهن والجبة هي الوديعة فكل منهما مدع على الآخر فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك ولا يصدق المرتهن أن الجبة رهن ويأخذها ربها ابن يونس يريد ويحلفان تنبيهات الأول علم مما تقدم أن القول قول نافي الرهينة بيمينه الثاني علم مما تقدم أيضا أنه لا فرق بين كون المتخلف فيه واحدا أو متعددا وسلم الراهن رهينة بعضه وأنكر رهينة الآخر قال في الشامل وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد الثالث قيد اللخمي المسألة بما إذا تصدق العادة المرتهن فإن صدقته فالقول قوله كبياع الخبز وشبهه يدفع إليه الخاتم ونحوه ويدعي الرهنية فالقول قوله ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة المصنف وهو ظاهر فاعتمده في الشامل وظاهر كلام ابن عرفة أنه