وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال اللخمي البيع نافذ وذكر ابن فتحون عن أبي الوليد أن المرتهن إذا باع الرهن ثم أثبت الراهن أنه قضاه فإن البيع ينقض السادس في البيان إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل فقال ابن القاسم الجعل على طالب البيع منهما لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه أفادها الحط و إذا أنفق المرتهن على الرهن نفقة محتاجا إليها رجع مرتهنه أي الرهن على راهنه بنفقته أي المرتهن أو الراهن في ذمته أي الراهن لا في عين الرهن عقارا كان الرهن أو حيوانا إن أذن له الراهن في الإنفاق بأن قال له أنفق عليه بل ولو لم يأذن الراهن له أي المرتهن في الإنفاق على الرهن على المشهور لأن غلته له ومن له الغلة عليه النفقة في المدونة لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن ا ه حاضرا كان أو غائبا مليا أو معدما وظاهره ولو زادت نفقته على قيمته وهو كذلك وظاهره ولو مؤن تجهيز ونحوه في المدونة وأشار ب ولو لقول أشهب إن أنفق عليه بلا إذن فنفقته في عين الرهن وليس الرهن رهنا به أي ما أنفقه المرتهن في كل حال إلا أن يصرح الراهن بأنه أي الرهن رهن بها أي النفقة بأن قال له الرهن رهن بما تنفقه عليه فيكون رهنا بها وهل لا يكون الرهن رهنا به إذا لم يصرح بأنه يكون رهنا بها إن لم يقل ونفقتك في الرهن بل وإن قال الراهن أنفق ونفقتك في الرهن فإن قام الغرماء اختص بقدر الدين من الرهن وحاصصهم بالنفقة في باقيه لأنه ليس رهنا فيها أو كونه