وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال إلا حال وطئها بإذن من راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل وتقوم بضم الفوقية وفتح القاف والواو مشددة الأمة المأذون في وطئها على المرتهن لرفع إعارة الفرج وحدها بلا ولد لتخلقه حرا بإذن المالك في وطئها موسرا كان المرتهن أو معسرا سواء حملت الأمة من وطء مرتهنها أم لا الجلاب ومن ارتهن أمة فوطئها المرتهن فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وولدها رهن معها يباع ببيعها وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له ولم تحمل لزم المرتهن قيمتها وقاص الراهن بها من حقه الذي له عليه وإن حملت كانت أم ولد له ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها ويقاص بها من حقه الذي له عليه و إن جعل الرهن بيد أمين وحل أجل الدين وتعذر استيفاؤه من الراهن ف للأمين على الرهن بيعه أي الرهن لتوفية الدين المرهون فيه بإذن من الراهن للأمين في بيعه حصل هذا الإذن منه حال عقده أي الراهن البيع أو القرض المرهون فيه وأولى إن أذن له فيه بعده لأنه محض توكيل سالم عن توهم إكراه الراهن عليه بخلاف إذنه في العقد فيتوهم فيه ذلك لضرورته بما عليه من الحق وظاهره كان الدين من بيع أو قرض وهو كذلك عند ابن رشد وحكى المتيطي خلافا في دين القرض ولا يحتاج الأمين لإذن من الراهن غير الإذن الأول ولا من الحاكم ومفهوم بإذنه منعه بغيره وهو كذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ومفهوم في عقده جوازه بإذنه فيه بعده بالأولى ومحل جواز بيع الأمين إن لم يقل الراهن في صيغة إذنه في بيعه إن لم آت بالدين في أجل كذا فبعه وأذن له فيه إذنا مطلقا فإن كان قال ذلك فليس له بيعه إلا بأمر الحاكم لأنه الذي يكشف عن مجيئه أو عدمه ولا يثبت ذلك إلا عنده ابن عرفة قول ابن الحاجب يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له فيه قبل الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن مكرها فيه