وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهات الأول قيد ابن المواز وغيره إمضاء بيع الرهن وعدم طلب الراهن برهن آخر بما إذا سلم البائع السلعة فلو بقيت بيده فلا يلزمه تسليمها فرط أم لا حتى يأتي رهن الثاني علم مما تقدم أن شيوخ المدونة لم يختلفوا في أن المرتهن إذا لم يفرط لا يبطل حقه بالكلية وإنما اختلفوا هل له رد المبيع إن لم يفت وأخذ الرهن وإن فات كان الثمن رهنا أو ليس له رد المبيع فات أو لم يفت ويكون الثمن رهنا وعلى ما قاله ابن رشد ليس له رد المبيع الصادر من الراهن في الرهن وله فسخ البيع عن نفسه ونقل عن الموازية ليس له رد بيعه ويوضع له رهن مكانه الثالث كلام ابن رشد في المشترط في البيع أو القرض وأما المتطوع به بعدهما فحكم بيعه كحكم بيع الهبة قبل قبضها وسيأتي في قوله وإن باعها بعد علم الموهوب له فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرهما فيقال هنا هل الثمن للراهن ولا يكون رهنا أو يكون رهنا نقله عياض وغير واحد الرابع هذه المسألة في بيع الرهن المعين وأما لو باعه على رهن مضمون ثم سمى له رهنا ثم باعه فلا كلام أن بيعه ماض ويلزمه الإتيان ببدله والله أعلم أفاده الحط و إن باع الراهن الرهن بعده أي قبضه المرتهن بلا إذنه فله أي المرتهن رده أي بيع الرهن إن بيع الرهن ب ثمن أقل من الدين المرهون فيه عينا كان أو عرضا من بيع كان أو قرض لضرره به أو بيع بقدره أو أكثر وكان دينه أي المرتهن عرضا من بيع إذ لا يلزم المرتهن قبوله قبل أجله لأنه حق له أيضا فإن باعه بقدر الدين العين مطلقا أو العرض من قرض فليس للمرتهن رده ويتعجل دينه إن شاء وإن أجاز المرتهن بيع الرهن بأقل أو بالمثل ودينه عرض من بيع تعجل بفتحات مثقلا أي أخذ المرتهن دينه المرهون فيه قبل أجله من ثمن الرهن فإن وفى به فذاك وإلا اتبع الراهن بما بقي له من دينه بعد حلفه أنه إنما أجاز ليتعجل هذه طريقة