وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقبل قوله في حوزه في صحته وكذا الهبة خلاف قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما ثم قال أبو الحسن سبب الخلاف الاستصحابان استصحاب ملك لا ينتقل عنه إلا بيقين واستصحاب أن هذا الانتقال كان بوجه جائز ا ه فتأمل هذا كله مع تنزيل المصنف تت تتمة صفة قبض الرهن المازري نقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه فما ينقل ينقله تحت يده أو يد أمين وما ينقل كالربع يصرف التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه وإن كان بيتا به متاع راهنه فإن ولي الراهن التصرف فيه بطل حوزه وإن خص به المرتهن فقيل حوز وفيه نظر و إن باع الراهن الرهن قبل حوزه عنه مضى بيعه أي الرهن إذا باعه راهنه قبل قبضه أي الرهن من راهنه إن فرط بفتحات مثقلا مرتهنه أي الرهن في قبضه من راهنه وبقي دينه بلا رهن اتفاقا وإلا أي وإن لم يفرط مرتهنه في قبضه بأن جد في طلبه وبادر الراهن ببيعه فتأويلان في فهم قولها وإن بيعت من رجل سلعة على أن يرهن عندك في ثمنها ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم فإن باعه قبل قبضك إياه مضى بيعه وليس لك عليه رهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك إياه وبيعك الأول غير منتقض ففهم ابن أبي زيد وابن القصار وغيرهما قولها لأن تركك إياه إلخ على أنه فرط في قبض الرهن لقوله لأن تركك إياه إلخ ولو لم يفرط ولم يتراخ لم يمض البيع ولا يبطل الرهن وللمرتهن رد البيع إن أراد فإن فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنا مكانه وهذا فهم ابن القصار وفهمه ابن أبي زيد على مضيه وجعل الثمن رهنا وفهمه ابن رشد وغيره على ظاهره من مضي البيع مطلقا فرط أم لا ويخير في بيعه الأول بين فسخه وأخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت لأنه إنما باعها بشرط هذا الرهن المعين فلما فوته كان أحق بسلعته وإمضائه وإبقاء دينه بلا رهن قال ابن رشد هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة وقد أدخله بعضهم في كلام