وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يصح لأن الذمة لا تقبل الاشتغال بمعين ولأن المقصود من الرهن التوثق للاستيفاء ومحال استيفاء المعين أو منفعته منه أو من ثمنه ولا ينتقض بالمعار المعين يؤخذ به رهن لأنه إنما هو في قيمته بالتعدي عليه أو التفريط فيه لا في عينه قال في المدونة وإن استعرت دابة من رجل على أنها مضمونة عليك فلا تضمنها وإن رهنت بها رهنا فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز فإن ضاع الرهن عنده ضمنه إذ لم يؤخذ على وجه الأمانة أبو الحسن قوله لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم وقال أشهب مرة هو رهن ومرة إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله تعالى بغير مد لم يكن رهنا إذ لا يضمنه ثم قال فيها ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها لأنها مضمونة أبو الحسن كان يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاكها وفيها من استأجر عبدا وأعطى بالأجرة رهنا جاز أبو الحسن لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان و لا يصح الرهن في جنس نجم أي مال مؤجل بالهلال بسبب كتابة أي عتق على مال مؤجل من أجنبي أي غير المكاتب لأن النجم ليس لازما للأجنبي حالا ولا مآلا ولا شرط المرهون فيه لزومه الراهن حالا أو مآلا ومفهوم من أجنبي صحة الرهن فيه من المكاتب وهو كذلك ونحوه في المدونة وإطلاق ابن شاس وابن الحاجب عدم صحته فيه خلاف نصها وهو لا يصح الرهن بالكتابة من غير المكاتب ويصح منه وجاز للمرتهن شرط منفعته أي الرهن لنفسه مدة معينة بشرطين أحدهما أشار له بقوله إن عينت بضم فكسر مثقلا المنفعة بتعيين زمنها للخروج من الجهالة في الإجارة والثاني كون الرهن ل ثمن بيع إذ غايته اجتماع البيع والإجارة إذ تصير المنفعة جزءا من الثمن فيقابلها بعض المثمن وهو جائز لا يجوز للمرتهن شرط منفعته في قرض لأنه سلف بزيادة المنفعة ومفهوم شرط أن تبرع الراهن بها للمرتهن