وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث لأنه دخل على إصابتها اليسير من الثمرة قاله أبو الحسن وإذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو بيع مضمون رجع بمثله وإن كان معينا رجع بحصته من الثمن قاله في المدونة الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمن إذا كان قليلا فإن كان كثيرا خير المشتري بين الرد والتمسك ويجري في حد القليل الخلاف الذي جرى فيه في العيوب والله أعلم وإذا قبض المسلم أو المشتري الطعام مصدقا المسلم إليه أو البائع في كيله أو وزنه ثم وجده ناقصا مخالفا للمعتاد ولم يصدقه المسلم إليه أو البائع ولم يثبت ببينة حلف المسلم إليه أو البائع لقد أوفى أي سلم المسلم أو المشتري ما أي القدر الذي سمى له إن كان اكتاله أو وزنه بنفسه أو حضر كيله أو وزنه أو لقد باعه أي المسلم إليه أو البائع المسلم أو المشتري على ما أي القدر الذي كتب بضم فكسر به أي القدر المعبر عنه بما إليه أي المسلم إليه أو البائع من وكيله إن لم يكتله ولم يزنه ولم يحضره إن كان المسلم إليه أو البائع أعلم حين البيع مسلمه أو مشتريه بأنه كتب به إليه أو أخبر رسول وكيله به ولو قال بعثت إليك ما كتب به إلي لكان أوضح إذ لا خلاف بينهما في بيعه وأجيب بأنه ضمن باع معنى أوصل وإلا أي وإن لم يحلف لقد أوفى ما سمى في الأولى أو لم يعلم مشتريه في الثانية حلفت يا مسلم أو يا مشتري على النقص الذي وجدته ورجعت بعوضه فإن نكلت فلا شيء لك في الأولى ولا ترد اليمين على البائع لنكوله عنها أولا وسيأتي ولا يمكن منها إن نكل وحلف المسلم إليه أو البائع في الثانية وبريء فإن نكل غرم قال في المدونة فإن لم تكن له أي المشتري بينة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن اكتاله هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر أبو محمد صالح ليس