وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل مائة زيد عليه عشرة وإن كان مائة وعشرين زيد عليه اثنا عشر وليس معناه أن يزاد على العشرة أحد عشر فإذا كان الأصل عشرة يصير أحدا وعشرين وشبه في زيادة عشر الأصل في الجملة لأنه في المشبه به يؤخذ وفي المشبه يسقط فقال والوضيعة أي الحطيطة من الأصل إن شرطت فهي كذلك أي ربح العشرة أحد عشر مثلا في أنه يزاد على الأصل عشرة ولكن يسقط واحد من المجموع فإذا قال بوضيعة العشرة أحد عشر فمعناه أنه يزاد على العشرة عشرها واحد فتصير أحد عشر ويسقط منها واحد فهو جزء من أحد عشر جزءا وهو أقل من العشر الذي هو واحد من عشرة وإن قال بوضيعة العشرة عشرون وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثاه وأربعون ثلاثة أرباعه وضابطها إن زادت على الأصل أن يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وينسب ما زاده عدد الوضيعة على الأصل إلى عدد الوضيعة وبمثل تلك النسبة يحط عن المشتري من تلك الأجزاء وإن ساوته أو نقصت عنه فضابطها أن تضمها له وتنسب عدد الوضيعة لمجموعهما وبمثل تلك النسبة يحط من الأصل فإن قال بوضيعة العشرة عشرة فزد على الأصل مثله وانسب الوضيعة لمجموعهما يكن نصفا فأسقط نصف الأصل وإن قال بوضيعة العشرة خمسة فزد على عشرة وانسب خمسة للمجموع تكن ثلثا فأسقط ثلث الأصل ابن عبد السلام والأقرب حملها على ما يفهم منها عرفا لأنها حقيقة عرفية لا لغوية البناني والعرف عندنا في وضيعة العشرة خمسة ونحوهما تصيير العشرة خمسة بحط النصف لا تصح المرابحة إن أبهم أي أجمل البائع ولم يبين ما يربح له وما لا يربح له ولا كون الربح على الجميع ك قوله قامت السلعة بكذا أي مائة مثلا أو ثمنها كذا ولم يفصل وباع بمرابحة العشرة أحد عشر لجهلهما أو المشتري الثمن عياض الوجه الرابع أن يبهم ذلك ويجمعه جملة فيقول قامت علي بكذا أو ثمنها كذا وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم لأنه لا يدري ما يحسب له من الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح وما لا يضرب فهو جهل بالثمن منهما جميعا وإن علمه