وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان الثمن مثليا عينا أو غيرها و إن كان مقوما رجع المشتري على البائع إذا رد البعض المعيب عليه ب حصة البعض المعيب من القيمة للثمن المقوم إن كان الثمن للمبيع المقوم المعين المتعدد الذي ظهر عيب في بعضه سلعة بكسر السين وسكون اللام أي شيئا مقوما في الشارح وتت و ق والتوضيح بنسبة قيمة المعيب لقيمة المجموع من قيمة السلعة الثمن تت كستة كتب بدار ظهر عيب بأحدها ورد فيرجع بنسبة قيمته لقيمتها من قيمة الدار لا بجزء من الدار على الأصح لضرر الشركة فإن قومت الستة بستمائة والمعيب بمائة رجع بسدس قيمة الدار لا بسدس الدار خلافا لأشهب وتعتبر القيمة يوم البيع لا يوم الحكم ويلزمه التمسك بالسليم بحصته من الثمن أو قيمته في كل حال إلا أن يكون البعض المعيب الأكثر من النصف ولو بيسير فليس له رده والرجوع بحصته من الثمن أو قيمته بل إما أن يتمسك بالجميع أو يرده أو بالبعض السليم بجميع الثمن تنبيهات الأول إذا لم يكن المعيب الأكثر فليس للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع قاله ابن يونس ابن عرفة هذا خلاف قول التونسي إن قال له البائع إما أن تأخذه كله أو ترده فالقول قول البائع الثاني إذا كان المعيب الأكثر فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع أو الرضا بالسالم وحده بجميع الثمن ابن يونس القضاء أن من ابتاع أشياء في صفقة واحدة فألفى في بعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا بالمعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة