وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على التدليس فله جعل مثله رد المبيع أم لا وعند القابسي له جعل مثله في حال علمه إن لم يرد المبيع فإن رد فلا شيء له وإن كان السمسار أخذ الجعل من المشتري ورد المبيع بعيب فله أخذ الجعل من البائع وللبائع الرجوع على السمسار إن لم يدلس والمأخوذ من المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط والعرف وعطف على هلاكه فقال ورد مبيع معيب نقله المشتري لمحله ثم علم عيبه واختار رده لبائعه فرده لمحله أي المبيع الذي قبضه فيه المشتري على بائعه المدلس إن رد بضم الراء وفتح الدال المبيع على البائع بعيب قديم وعليه أجرة نقل المشترى له إلى بيته مثلا ولا يرجع المشتري على البائع بأجرة حمله إن سافر به إلا أن يعلم البائع أن المشتري أراد السفر به وإلا أي وإن لم يكن البائع مدلسا رد بضم الراء المبيع أي رده المشتري على بائعه بعيب قديم إن قرب الموضع الذي نقله المشتري إليه وهو ما لا كلفة في نقله إليه وإلا أي وإن لم يقرب فات الرد وللمشتري أرش العيب الحط ويفترق المدلس من غيره في مسألتين أيضا إحداهما تأديب المدلس وعدم تأديب غيره ففي سماع ابن القاسم قال مالك رضي الله تعالى عنه من باع عبدا أو وليدة وبه عيب غر به ودلسه فإنه يعاقب ويرد عليه ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن الواجب على من غش أخاه المسلم أو غيره أو دلس له بعيب أن يؤدب على ذلك مع الحكم عليه بالرد لأنهما حقان مختلفان أحدهما لله تعالى لتناهي الناس عن حرماته تعالى والآخر للمدلس عليه فلا يتداخلان الثانية في اللباب من الأحكام التي يفترق فيها المدلس من غيره حكم ما يأخذه المكاس بأن اشترى حمارا وأدى مكسه ثم علم عيبه وأراد رده والرجوع به على بائعه فلم يحضرني نقل فيه والظاهر أنه إن كان البائع مدلسا فله الرجوع به عليه وإلا فلا وقد أشار ابن يونس إلى الخلاف في مبتاع أدى مكسا ثم أخذ منه بالشفعة هل يلزم الشفيع دفعه أم لا وأجري على من اشترى من لص هل يأخذه ربه بلا ثمن أو به ويمكنه