وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له ا ه ولو بإلقاء الريح الثوب في الصبغ بالكسر وخياطه وكمد وكل ما أضافه للمبيع من ماله ولا ينفصل عنه أصلا أو إلا بفساد والمبتدأ المخبر عنه بقوله له المصدر المنسبك من قوله أن يرد بفتح فضم المشتري المبيع المعيب بعيب قديم لبائعه ويشترك المشتري مع البائع في المبيع ب مثل نسبة ما زاد من قيمته بصبغه أو خياطته أو كمده على قيمته خاليا عن ذلك معيبا لقيمته مشتملا على ذلك فإن قوم قوم مصنوعا بخمسة عشر وغير مصنوع بعشرة شاركه بثلثه دلس بائعه أم لا أو يتمسك ويأخذ أرش القديم ومفهوم إن زاد أنه إن لم يزد ولم ينقص بالصبغ فهو بمثابة ما لم يحدث فيه شيء فله رده ولا شيء عليه والتمسك به ولا أرش للعيب قاله في المدونة وأنه إن نقص فيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ويعتبر لقيمة يوم البيع على الأظهر صوابه على الأرجح والحكم على الأظهر كذا في نسخة صحيحة من غ بعضها بخط تت وفي خطه في شرحه الكبير عن القوري لا الحكم على الأظهر والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري الحط في المقدمات الزيادة على خمسة أوجه زيادة بحوالة سوق وزيادة حال المبيع نحو تعليم صنعة وتخريج تزيد قيمته به وهما لا يعتبران ولا يوجبان خيارا للمبتاع ففيها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ثم قال فيها ومن ابتاع عبدا أعجميا فعلمه البيان أو صنعة نفيسة فارتفع ثمنه أو ابتاع أمة وعلمها الطبخ والغسل أو نحوهما فارتفع ثمنها ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتا وله أن يجيز ولا شيء له أو يرد بعض القرويين كان يجب أن يمسك ويرجع بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها واستشهد بنقل المبيع الآتي وزيادة في عين المبيع بغير إحداث شيء فيه كسمن الدابة وكبر الصغير وبشيء من جنسه مضاف إليه كولد وفيه خلاف يأتي عند قوله أو سمنها وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه كاكتساب الرقيق مالا بهبة أو صدقة أو تجارة وإثمار النخل والشجر فهذا لا يوجب خيارا اتفاقا ويخير بين رد العبد وماله والنخل وثمره ما لم يطب ويرجع بقيمة سقيه وعلاجه على مذهب ابن القاسم والإمساك ولا شيء