وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري عند القاضي عهدة أي شراءه المبيع بها أي أن البائع لم يتبرأ من عيب الرقيق وقبلت الشهادة وإن كانت بالنفي لتعلقه بمعين فليس المراد عهدة الثلاث أو السنة أو الإسلام وهي درك المبيع من الاستحقاق فقط على المعتمد وقيل والعيب لأن البراءة منها لا تنفع على المعتمد فإذا استحق المبيع رجع المشتري بثمنه على بائعه ولا يعمل بتبريه منه ويسقط الشرط ويصح البيع فلا يحتاج المشتري إلى إثبات شرائه عليها مؤرخة أي العهدة وفي نسبة التاريخ لها تجوز إذ المؤرخ حقيقة الشراء ليعلم من تاريخها قدم العيب أو حدوثه و أثبت أيضا صحة الشراء خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بصحته إن لم يحلف المشتري عليهما أي العهدة وصحة الشراء فإن حلف عليهما فلا يحتاج لإثباتهما ببينة زاد الموثقون أنه يحلف على عدم رضاه بالعيب بعد اطلاعه عليه وأنه لم يستخدم الرقيق بعده وإن أراد أخذ الثمن فإنه يثبت ببينة أنه نقده وأنه كذا قاله في المدونة وله جمع هذه الفصول في يمين واحدة ومفهوم عليهما أن التاريخ لا بد من إثباته ببينة وكذا ملك بائعه لوقت بيعه ويتعين الحلف على عدم اطلاعه عليه إلا بعد البيع وعدم الرضا إذ لا يعلم إلا من جهته