وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثقلا قودها أي الدابة بفتح القاف وسكون الواو لصعوبتها أو كون مشتريها من ذوي الهيئات ل شخص حاضر أي غير مسافر ركبها لمحله مثلا بعد علمه عيبها وأما ركوبها لردها فلا يمنع ردها ولو تيسر قودها فإن علم المشتري عيب المبيع وأراد رده على بائعه فوجده قد غاب بائعه عن البلد أشهد المشتري عدلين على أنه لم يرض بالعيب ثم يرده عليه إذا حضر إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر فإن عجز المشتري عن الرد المفهوم من رد المقدر لبعد غيبته وعدم وكيل له يرد عليه أعلم المشتري القاضي بشأنه الحط نحوه لابن شاس وابن الحاجب والذخيرة وظاهره أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه وأنه بعد الإشهاد يرد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل فإن عجز عن الرد لبعد غيبته فإنه يرفع للقاضي وأنه إن لم يرفع له فلا رد له إذا قدم وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ونصه وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لنقل الخصومة عند القضاة ولأنه يرجو موافقة البائع إن قدم وقول ابن الحاجب استشهد شهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط يمينه إن قدم بائعه ولو لم يدع عليه ذلك ولا أعرفه لغير ابن شاس وله القيام في غيبته أن له عدم القيام وقوله ولو لم يدع عليه ذلك أي ولم يحقق عليه الدعوى بأنه رضي بالعيب لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا وقال إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم عب فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيله حتى يحضر فيرد المبيع المعيب عليه إن كان قائما ويرجع عليه بأرش العيب إن هلك وإن لم يشهد وليس له الرجوع بجميع ثمنه إن هلك لما يأتي أنه لا يدخل في ضمان بائعه إلا بالرضا برده أو ثبوت العيب عند حاكم إن حضر البائع وإلا فلا بد من الحكم به وقبل ذلك ضمانه من المشتري وللبائع إذا قدم تحليف المشتري على عدم رضاه به وإن لم يقل أخبرني به مخبر فيستثنى الغائب من قوله الآتي ولا الرضا إلخ