وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن وقع المكروه لم يفسخ بضم التحتية أتى به مع علمه من حكمه بالكراهة لدفع توهم أن المراد بها التحريم للتحيل بدفع قليل في كثير في التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيهما وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا تصريح به ولكن يعرض به ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى وكذا قال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ولا أبلغ به الفسخ وقال فضل يجب الفسخ على قول ابن القاسم وهذا خلاف المشهور بخلاف قول من طلب سلعة من شخص ليست عنده اشترها أي السلعة المطلوبة بعشرة و أنا آخذها أي أشتريها منك باثني عشر لأجل معلوم كشهر الشارح يحتمل أنه أراد بخلاف كذا فيمنع وأنه أراد فيفسخ ح والظاهر الأول فإن هذا هو القسم الممنوع وقد ذكروا ست مسائل منها ما يفسخ ومنها ما لا يفسخ على أن في إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتي قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا أو أبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان في التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة ابن حبيب فهذا حرام في المقدمات والبيان في هذا الوجه ست مسائل مفترقة الأحكام ثلاث في قوله اشتر لي وثلاث في قوله اشتر لنفسك أو قوله اشتر ولا يقول لي ولا لنفسك فقول المصنف بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل يعني به أنه يمتنع أن يقول له اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال اشترها لي أو لنفسك أو لم