وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شراء مثله في امتناع الصور الثلاث إن لم يغب والخمس إن غاب في الجواب تردد الأول لعبد الحق عن بعض القرويين والثاني لغيرهم ابن عاشر الظاهر أن من قال إنه غير مخالف في الجنس جعله من المخالف في الصفة بالجودة والرداءة ابن الحاجب إن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص ضيح أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في الجودة وحكم شراء أقل مما باعه في الرداءة لأن الجودة زيادة والرداءة نقص وإن باع شيئا مقوما بضم الميم وفتح الواو مثقلا كثوب لأجل ثم اشترى من المشتري ثوبا مثله قبل حلوله فمثله أي المقوم الذي اشتراه البائع ك شراء غيره أي المبيع أولا في جواز الصور كلها لأن ذوات القيم لا يقوم فيها المثل مقام مثله هذا مذهب المدونة وهو الأصح وشبه في المغايرة أو الجواز الذي تضمنته فقال كتغيرها أي الذات المقومة المبيعة لأجل عند المشتري تغيرا كثيرا بزيادة أو نقص ثم اشتراها بائعها قبل حلوله فتجوز الصور كلها ولما قدم حكم شراء المبيع لأجل كله أو مثله أتبعه بحكم شراء بعضه فقال وإن باع ثوبين مثلا لأجل و اشترى البائع من المشتري قبل حلوله أحد ثوبيه اللذين باعهما بمائة لشهر مثلا بثمن مؤجل ل أجل أبعد من الشهر امتنع مطلقا عن التقييد بكون الثمن الثاني أقل من الأول أو أكثر منه أو مساويا له لما في الأكثر والمساوي من سلف بمنفعة لأن المشتري الأول يدفع مائة عند تمام الشهر الأول يأخذ عند تمام الشهر الثاني مائتين أو مائة وزاد له الثوب الباقي عليهما ولما في الأقل من بيع وسلف أو اشترى أحدهما بثمن أقل من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل امتنع للبيع والسلف لا يمتنع شراء أحدهما بمثله أي الثمن الأول أو أكثر