وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأدخلت الكاف الصرف المؤخر والبدل كذلك والدين بالدين كما يأتي و ك سلف بمنفعة للمسلف مثال ثان للممنوع الذي كثر قصده فالبيع المؤدي إلى ممنوع اتفاقا كبيع سلعة بعشرة لأجل ثم شرائها بثمانية حالة إذ مآله إلى تسليف ثمانية بعشرة وكثر قصد الناس البيع والسلف والسلف بمنفعة لما فيهما من الزيادة والنفوس مجبولة على حبها ولا فرق بين أن يكون المتبايعان قصدا الممنوع وتحيلا عليه بالجائز في الظاهر أو لم يقصداه وإنما آل أمرهما إلى ذلك قال في التوضيح المتهم به في هذا الباب كالمدخول عليه انتهى إلا أن الداخل عليه آثم آكل للربا كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقال ينبغي أن يكتفي بقوله سلف بمنفعة عن قوله بيع وسلف لأن هذا إنما منع لأدائه إلى السلف بمنفعة لأنا نقول هو وإن كان مؤديا إليه إلا أنه أبين في بعض الصور لأنه بالمظنة فكان أضبط والله أعلم أفاده الحط لا يمنع البيع الجائز في الظاهر المؤدي لممنوع قل قصده للتهمة على التوصل به إلى أن يحصل بين عاقديه ما أي ممنوع قل بفتح القاف واللام مشددا قصده من الناس كضمان بجعل للضامن الحط لما كان مفهوم قوله كثر قصده أن ما أدى إلى ما أدى إلى ما قل قصده لا يمنع وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين أحدهما أضعف من الآخر وكان حكمهما على المشهور واحدا فيه علية بقوله لأقل القصد إليه وهو على قسمين ما يبعد قصده جدا وما يبعد قصده لا جدا والثاني كضمان بجعل كبيع شيئين بدينار لأجل ثم شراء أحدهما عند الأجل بدينار قال أمره إلى دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بالآخر للأجل وحكى ابن بشير وابن شاس فيه قولين مشهورين وحكاهما ابن الحاجب بلا تشهير إلا أنه قال في توضيحه ظاهر المذهب جوازه لبعد قصده واقتصر عليه في هذا المختصر ولا خلاف في منع صريح ضمان بجعل لأن الشارع جعل الضمان والقرض والجاه لا تفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليها سحت قاله في التوضيح ابن بشير ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر قصده منع ومتى لم يظهر جاز ا ه وهو