وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيد المنع أيضا بعدم معرفة البادي سعرها بالحاضرة البناني قول الباجي البدوي لا يباع له سواء عرف السعر أو لم يعرفه صريح في عدم اشتراط جهل البدوي السعر ونقل ق عن ابن رشد مثله الأبي في شرح مسلم ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال اليوم لأن الدلال إنما هو لإشهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر المنهي عنه هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف معه ليزيده في الثمن ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو هذا والدلال بالعكس لرغبته في البيع ج وانظره مع قوله في الحديث لا تكن له سمسارا طفي في أجوبته المراد بالسمسار في الحديث من يتولى العقد كالجالس في الحانوت فلا معارضة ومنع بيع الحضري سلعة البدوي إذا قدم بها بل ولو كان بإرساله أي العمودي السلعة للحضري ليبيعها هذا هو المعروف من المذهب وأشار بولو لقول الإمام رضي الله تعالى عنه بجواز بيعها الحاضر لصيرورتها أمانة عنده واقتصر عليه الأبي في شرح مسلم ونصه وليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعته ليبيعها له الحاضر وهل يمنع بيع الحاضر سلعة مملوكة ل شخص قروي أي ساكن قرية صغيرة أو لا يمنع في الجواب قولان للإمام مالك رضي الله تعالى عنه محلهما إذا جهل القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقا الباجي والقروي إن كان يعرف الأسعار فلا بأس أن يباع له وإن كان لا يعرفها فلا يباع له ومفهوم لقروي جوازه إذا كانت لمدني وهو أحد قولين والآخر المنع الحط يظهر من كلام الشامل ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة وقيل وقروي وقيل كل وارد على محل ولو مدنيا وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول على الأصح وفسخ بضم فكسر بيع الحاضر سلعة العمودي إن لم تفت بمفوت البيع الفاسد وإلا مضى بالثمن وقيل بالقيمة وأدب بضم فكسر مثقلا كل الحاضر والبادي المشتري إن لم يعذر بجهل وهل وإن لم يعتده أو إن اعتاده وإلا زجر قولان