وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المناداة من شخص عارف جائز لئلا يستفتح من يجهل القيمة بسوم قليل جدا فيتعب الدلال ابن عرفة كان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض في الشراء وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك رضي الله تعالى عنه واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري فتحصل فيمن زاد على دون القيمة المنع على ظاهر قول الأكثر والجواز لدليل قول مالك رضي الله تعالى عنه والاستحباب لابن العربي واستبعده ابن عبد السلام فإن علم البائع بالنجش واعتبره وبنى البيع عليه فللمشتري رده أي المبيع إن كان قائما وله التمسك به فإن فات المبيع بيد المشتري فالقيمة يوم القبض وإن شاء دفع الثمن لصحة البيع قاله ابن حبيب ابن يونس يريد إن كانت أقل يدل على ذلك قوله يؤدي القيمة إن شاء ولا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه فصح أن ما عليه الأقل من الثمن الذي اشتراها به أو القيمة ا ه وهذا معنى تقييد ابن الحاجب بما إذا لم تزد على الثمن وجاز لحاضر سوم سلعة أراد شراءها سؤال البعض من الحاضرين الذين أرادوا الزيادة في سومها لشرائها ليكف بفتح التحتية وضم الكاف وشد الفاء نفسه عن الزيادة في سومها ليشتريها السائل برخص لا سؤال الجميع ولو حكما كالأكثر والواحد الذي يقتدى به في الزيادة فإن وقع سؤال الجميع ولو حكما وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه فإن فاتت فله الأكثر من ثمنها وقيمتها ابن رشد لو قال كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشتر ولو قال كف عني ولك بعضها على وجه العطاء مجانا لم يجز لأنه أعطاه على الكف ما لم يملك