وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي البيع بشرط العتق أربعة أقسام الأول أن يبيعه على أنه حر بالشراء الثاني بيعه بشرط أن يعتقه ويوجبه على نفسه ويلتزمه الثالث بيعه على أن المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا الرابع أن يقع الشرط مبهما والبيع صحيح فيها وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد ففي الوجه الأول يعتق بنفس الشراء وفي الثاني إن امتنع المشتري أعتقه الحاكم وفي الثالث لا يجبر المشتري على العتق ولا يجوز شرط النقد للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار في العتق وعدمه فإن أعتقه تم البيع وإن أبى خير البائع بين ترك شرطه وإتمام البيع والقيام به ورد البيع واختلف في الرابع هل هو كالأولين وهو قول أشهب أو كالثالث وهو قول ابن القاسم وعليه مشى المصنف وعطف على يناقض المقصود فقال أو يخل بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة وشد اللام أي يوجب الجهل ب قدر الثمن كبيع و شرط سلف من أحد العاقدين للآخر فإن كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل بقدر الثمن وإن كان من البائع فالانتفاع به من المثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا ولك أن تقول إن كان السلف من المشتري فالانتفاع به يقابله بعض المثمن وبعضه الآخر يقابل الثمن وهو مجهول فقد أدى إلى جهل في المثمن وإن كان السلف من البائع قابل الانتفاع به بعض الثمن وقابل باقيه وهو مجهول المثمن فقد أدى إلى جهل الثمن وصح البيع إن حذف بضم فكسر شرط السلف قبل فوات المبيع بيد المشتري في التوضيح ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين كون الإسقاط قبل فوات السلعة أو بعد فواتها لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها في يد المشتري لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده ا ه قوله لأن القيمة أي إن كانت أكثر من الثمن في إسلاف المشتري أو أقل في إسلاف البائع كما يأتي وذكر المازري أن بعض الأشياخ خرج قولا بالصحة إن أسقط الشرط ولو مع الفوات واعترضه