وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واغتفر بضم الفوقية وكسر الفاء إجماعا غرر بفتح الغين المعجمة والراء يسير للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من غير معرفة عمق أساسه وعرضه والمبني به وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر وكماله وجبة محشوة ولحاف فيجوز بيعهما مع عدم معرفة حشوهما وشرب من سقاء ودخول حمام فيجوزان بلا بيان مع اختلاف الشرب والاستعمال وصلة اغتفر للحاجة ونعت غرر بجملة لم يقصد بضم التحتية وفتح الصاد المهملة الغرر اليسير فخرج بقيد اليسير الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل وبقيد الحاجة خرج بيع غير المحتاج إليه كبيع ثوب في جراب في المجلس لا يفسد برؤيته وقلة خل مطينة كذلك ابن عرفة الاتفاق على صحة بيع الجبة المحشوة بحشوها المجهول وعلى فساد بيع ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير الحاجة للحشو في بيعه مع جبته وعدمها في بيعه مع الأثواب وعبر المازري عن قيد الحاجة بالضرورة الأخص من الحاجة والخطب سهل و ك بيع مشتمل على مزابنة بضم الميم فزاي فموحدة فنون من الزبن وهو الدفع يقال للناقة التي تدفع من يحلبها زبون وللملائكة الموكلين بالنار زبانية لدفعهم الكفار في النار في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي بيع تمر برطب كيلا وبيع زبيب بعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي وإليه أشار بقوله بيع شيء مجهول قدره ب شيء معلوم قدره من جنسه ربويا كان أو غيره أو بيع شيء مجهول قدره بشيء مجهول قدره من جنسه فإن كان المعلوم أو المجهول من غير جنسه كقمح بإردب أو صبرة فول فلا مزابنة تت إن كان تفسير المزابنة المذكور في الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه