وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل الحبلة وكبيعه أي المالك عقارا أو حيوانا أو عرضا بالنفقة من المشتري عليه أي البائع حياته أي البائع فلا يصح لأنه غرر لجهل مدة حياته وما ينفق عليه فيها و إن وقع وأنفق المشتري على البائع مدة فسخ البيع ورد المبيع لبائعه و رجع المشتري على البائع بقيمة ما أنفق ه عليه إن كان مقوما أو مثليا مجهولا كما إذا كان في عياله أو بمثله أي ما أنفقه المشتري على البائع إن علم بضم فكسر المثلي الذي أنفقه عليه فيرجع بقيمة المقوم مطلقا وبقيمة المثلي المجهول وبثمن المثلي المعلوم والرجوع بالقيمة مختلف فالمقوم المعلوم يرجع بقيمته والمجهول من مقوم أو مثلي يرجع فيه بقيمة ما يأكله كل يوم وفهم من قوله ورجع إلخ أنه ليس له حبس المبيع مع قيامه في النفقة والغلة له على قاعدة البيع الفاسد فيها من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها ا ه عبد الوهاب فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعمير مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع لورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عياله وأما لو دفع المشتري إليه مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك ابن يونس إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك وقوله إلا أن تفوت الدار أي ويتقاصان ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا قاله أبو