وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نعم لا بأس به عند مالك سند ظاهر قوله لا يصلح أن العظم له حكم اللحم ما لم ينفصل عنه وقاله الباجي وغيره اللخمي والقول الآخر لا يجوز إلا بتحر اللحم والقولان في عظم اللحم وغيره والجلد الذي يؤكل منفصلا عن اللحم ولو في بعض البلاد كهو أي اللحم فتباع شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض والجلد المدبوغ عرض في المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما قبل سلخهما ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة سند وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم الباجي هذا ليس بصحيح لأن للجلد لحم يؤكل مسموطا سند على هذا يراعى الصوف فيفرق بين المجزورتين وغيرهما ويستثنى بضم التحتية وفتح النون قشر بيض النعام من الجانبين إذا بيع بمثله ومن جانب صاحبه إذا بيع ببيض غيره فإن قشر بيض النعام عرض له قيمة وفيه منافع فإن لم يستثن لزم في بيعه بمثله بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفي بيعه ببيض غيره بيع بطعام وعرض بطعام وكلاهما ممنوع للفضل المعنوي ومثل بيض النعام بيع عسل بشمعه بمثله أو بعسل بدون شمعه فيستثنى الشمع من الجانبين أو جانب وذو زيت كذا في بعض النسخ ذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف وفي بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على المجرور قبله ك حب فجل أحمر وسمسم وزيتون وقرطم فهي ربوية وكل واحد منها جنس مستقل يجوز بيعه بالآخر مع فضل أحدهما ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته ونقل اللخمي عن ابن القاسم لا زكاة فيه إذ ليس بعيش القرافي وهو ظاهر المذهب والزيوت المأكولة أصناف أي أجناس ابن عرفة وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها