وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيام البنية به مع الاقتصار عليه ومعنى الادخار التأخير المعتاد بلا فساد ابن ناجي لا حد لزمنه على ظاهر المذهب ويرجع فيه للعرف وحكى التادلي حده بستة أشهر ولا بد من كونه معتادا فلا يعتبر ادخار الجوز والرمان لندوره و ألحق بالاقتيات إصلاح المقتات وأفاد بالعطف بالواو وأن العلة مجموع الأمرين والقول الثاني أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا وهذا القول لابن القصار وعبد الوهاب وعبر عنه عياض بالمقتات المدخر الذي هو أصل للمعاش غالبا ونسبه للبغداديين قال وتأول ابن رزق المدونة عليه ثم قال وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليل بكونه أصلا للعيش غالبا والمدار على ادخاره غالبا وكونه قوتا وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله وهل يشترط كون ادخاره لغلبة العيش الحط معناه هل العلة الاقتيات والادخار ويشترط مع ذلك كونه متخذا للعيش غالبا أو لا يشترط معهما اتخاذه للعيش غالبا في الجواب تأويلان الأول لابن رزق والثاني لابن رشد واقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية عليهما فسيذكر أن التين ليس بربوي وهذا على القول الثاني وأن البيض ربوي وهذا على القول الأول وترك المصنف بقية الأقوال لضعفها عنده ولا بأس بذكرها الثالث قول إسماعيل الاقتيات والإصلاح الرابع قول ابن نافع الادخار الخامس غلبة الادخار روي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويظهر الفرق بينه والذي قبله في العنب الذي لا يزبب فيخرج على الادخار ويدخل على غلبته السادس قول الأبهري الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار السابع المالية فلا يباع ثوب بثوبين ونسب لابن الماجشون ابن بشير هذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله الثامن قول ربيعة رضي الله تعالى عنه مالية الزكاة