وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمجيء كل منهما على أصله ويجوز أن يباع جزافان صفقة واحدة سواء كان أصلهما أن يباعا جزافا أو كيلا أو أحدهما كيلا والآخر جزافا لأنهما في معنى جزاف واحد و يجوز أن يباع مكيلان كذلك صفقة واحدة و يجوز أن يباع جزاف على غير كيل بدليل قوله الآتي ولا يضاف لجزاف على كيل إلخ سواء كان أصله أن يباع جزافا كقطعة أرض أو كيلا كصبرة حب مع عرض لا يباع كيلا ولا وزنا كرقيق وحيوان و يجوز أن يباع جزافان صفقة واحدة على كيل إن اتحد الكيل أي ثمنه كبيع صبرتي قمح كل إردب من كل منهما بدينار و اتحدت الصفة للجزافين المبيعين على كيل لأنهما في معنى صبرة واحدة وجزاف واحد واحترز باتحاد الكيل من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أرادب بدينار والأخرى أربعة به وباتحاد الصفة من اختلافها كصبرة قمح وصبرة شعير كل منهما كل ثلاثة أرادب منها بدينار وعلة المنع مع الاختلاف أنه جزاف على كيل معه غيره و الأظهر إن اتحدت الصفة وثمن الكيل ولا يضاف لجزاف بيع على كيل كصبرة قمح كل إردب منها بدرهم غيره أي الجزاف كسلعة كذا بدون تسمية ثمن لها وثمنها من جملة ما اشترى به المكيل لجهل ما يخصها منه مطلقا عن تقييد السلعة بكونها من غير جنس الجزاف لا يقال الجزاف على كيل مع مكيل من جنسه من بيع مكيلين وهو جائز لأنا نقول الجزاف على كيل ليس حكمه حكم المكيل فعلى هذا لا يجوز بيع الزرع جزافا على كيل بأرضه وقوله على كيل أي أو وزن أو عدد فلا يضاف الجزاف على وزن أو عدد أو ذرع غيره مطلقا كما في المقدمات