وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاله ابن القاسم ففي العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا ا ه ابن عرفة محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا والمنع فيهما لابن نافع في المدنية الحطاب ورجح في الشامل الجواز وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في الموازية والعتبية و لا يجوز بيع ثياب ورقيق ودواب ونحوها جزافا لقصد إفرادها و لا يجوز بيع نقد أي ذهب أو فضة جزافا إن سك بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ بالكيفية الخاصة وختم أي النقد بختم السلطان والتعامل به بين الناس بالعدد وحده أو مع الوزن لقصد إفراده وكذا فلوس النحاس المتعامل بها عددا قال ابن ناجي إنه المشهور وكذا الجواهر الكبار وخص النقد لكثرة غرره لحصوله من جهة الكمية وجهة قصد الآحاد ولا يعلل بكثرة الثمن لئلا ترد الجواهر الصغار واللؤلؤ ونحوها التي تباع جزافا وإلا أي وإن لم يكن النقد مسكوكا سواء تعومل به وزنا أو عددا أو كان مسكوكا وإن لم يتعامل به عددا بأن تعومل به وزنا جاز بيعه جزافا لعدم قصد آحاده البناني الصواب رجوع قوله وإلا للقيدين معا أي وإن لم يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز فيدخل تحت وإلا ثلاث صور لكن يقتضي الجواز في غير المسكوك المتعامل به عددا مع أن حكمه المنع وقد يقال لبعد هذه الصورة لم يستثنها على أن ابن عبد السلام بحث في جوازه في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده مقصودة للرغبة في كثرتها لسهولة شراء السلع اليسيرة كنصف درهم وربعه وأفاد تفصيلا في مفهوم قوله وجهلاه فقال فإن تبايعا شيئا جزافا وأحدهما يعلم قدره دون الآخر ثم علم أحدهما أي المتبايعين جزافا بعد البيع بعلم الآخر حين