وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان البيع بكيل فيهما ككل إردب بكذا أو لم يتأخر تمام حصده ودرسه وتذريته أكثر من نصف شهر و جاز بيع قت بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رءوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير جزافا بتثليث الجيم وإعجام الزاي ثم بالفاء أي محزورا قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عند رؤيته لا نحو فول وحمص وعدس مما ثمرته في جميع قصبته فلا يجوز بيع قته لعدم إمكان حزره عند رؤيته وكالقت القائم بأرضه قبل حصده فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره اتفاقا لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهى وعن ثمر السنبل حتى ييبس ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وله أربعة شروط أحدها بيعه جزافا لا بالفدان ونحوه ثانيها كون ثمرته في رأس قصبته ثالثها بيعه مع تينه رابعا كون بيعه بعد يبسه لا يجوز بيع الزرع جزافا حال كونه منفوشا أي مجعولا رؤسه إلى جهات مختلفة لعدم إمكان حزره إذا لم يحزر وهو قائم أو مقتوت البناني أحوال الزرع خمسة لأنه إما قائم أو محصود والمحصود إما قت وإما منفوش وإما في تينه وإما مخلص منه والمبيع إما الحب وحده وإما مع تينه فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بيعه بالكيل في الأحوال الخمسة كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط وإن كان المبيع المجموع جاز جزافا في القائم والقت لا في المنفوش وما في تبنه الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز واللوز والباقلاء ومن القت جزافا الأندر المجعول فرشة أو فراشات فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره وليس هو من المنفوش فتمثيل عياض للمنفوش بما في الأندر يعني به ما ينفش ليدرس