وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كانت لبعضه أي المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته كبيع حر ورقيق معا وملك وحبس معا فيفسد العقد في الجميع لجمع الصفقة حلالا وحراما مع علمهما أو أحدهما بالحرام وأما إن جهلا الحرام حال العقد فلا يفسد البيع ثم إن كان الحرام وجه الصفقة فعليه رد الحلال وأخذ الثمن أو التمسك بجميع الثمن وإلا لزمه التمسك بالحلال بحصته من الثمن أبو الحسن في الاستحقاق بعد قول التهذيب من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي إلخ ما نصه انظر لم يجعلوا ذلك كالصفقة الجامعة حلالا وحراما لأنهما لم يدخلا على ذلك وجعلوه من قبيل العيوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره ا ه ففهم منه أنهما إن دخلا على ذلك أو أحدهما فسد العقد وأشار بولو إلى قول ابن القصار تخريجا بإبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله و شرط للمعقود عليه عدم جهل من العاقدين أو أحدهما بمثمون أو ثمن فلا يصح بيع شيء مجهول جملة وتفصيلا كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما ورثه أو ما وهب له وهما لا يعلمانه بل ولو جهل المعقود عليه تفصيلا وعلمت جملته ك بيع عبدي بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونه لإضافته ل رجلين بكذا أي ثمن معلوم مشترك بينهما في مقابلة العبدين وكل رجل منهما له عبد لأحدهما عبد والآخر مشترك بينهما أو لأحدهما نصف أحد العبدين وثلث العبد الآخر وللثاني نصف الأول وثلثا الثاني مثلا وبيعا صفقة واحدة من غير بيان ما لكل عبد من الثمن المقابل لهما فجملته معلومة وتفصيله مجهول ومحل الفساد بجهل المثمون إذا تيسر العلم به كشراء حضري بحاضرة بمكيال بادية مجهول له وشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهول له وإلا جاز كشراء حضري ببادية بمكيالها المجهول له وشراء باد بحاضرة بمكيالها المجهول له والمراد علم المثمن حقيقة أو