وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمود أو علقه وأدعمه البائع اتفاقا فإن انكسر العمود حينئذ فضمانه منه وأما قلعه من محله ففيه قولان مرجحان فحكى المازري عن مالك رضي الله عنه أنه على البائع أيضا واقتصر عليه في الشامل والآخر أنه على المشتري وصدر به القرافي وذكره صاحب النكت عن بعضهم وعزاه ابن يونس للقابسي وعلى الأول فضمانه حال قلعه من بائعه وعلى الثاني من مشتريه ابن عرفة وفي غررها أيجوز إن اشترى عمودا عليه بناء البائع وأنقض العمود إن أحببت قال نعم اللخمي يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو على سقوط أو أضعف له في الثمن وإلا فلا يجوز لأنه فساد ا ه ثم قال وفي النكت إذا اشترى عمودا عليه بناء لبائعه فقطع العمود على البائع الصقلي في غير المدونة قلعه على بائعه عياض وظاهر قولها وانقض العمود إن أحببت أن قلعه على بائعه الصقلي وعبد الحق عن الشيخ وأبو الحسن إنما عليه إزالة ما عليه وقلعه على مبتاعه زاد بعض القرويين وما أصابه في قلعه فعلى مبتاعه التونسي كمن باع غنما استثنى صوفها أو أصلا استثنى ثمرته عليه إزالة الصوف والثمر المازري لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه لأن اتصاله بما تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه عياض قيل في هذا الباب كله قولان هل ذلك على البائع أو المبتاع كبيع صوف على ظهر غنم ونحوه للخمي إن كان حوله بناء لبائعه فعليه إزالته وشرطه كون أخذه بعد إزالة ما عليه لا غرر فيه وإلا فلا يجوز اللخمي إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه قلت هذا خلاف المذهب لأن الغرر المانع مانع ولو اشترط سلامة تمكن و جاز بيع قدر معين كعشرة أذرع من محل هواء بالمد أي الريح المالئ ما بين الأرض والسماء فوق محل هواء متصل بأرض أو بناء بأن كان لشخص أرض خالية من البناء أراد البناء بها أو بناء أراد البناء عليه فيشتري شخص منه قدرا