وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح ق و جاز أن تباع حامل بجنين مقرب بضم فسكون فكسر أي قريبة الولادة لأن الغالب سلامتها فخيف غررها البناني اعتمد المصنف في جواز بيع ذي المرض المخوف والحامل المقرب نقل ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح ابن عرفة ابن محرز ذو مرض السياق ومقارب الموت لا يجوز بيعه و جواز بيع ذي مرض غيره يوجب قصر تصرف الحر على ثلثه نقل ابن رشد عن مذهب مالك رضي الله عنه مع دليل في قولها في الخيار إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في بت البيع ورده انظر تمامه في مختصره فقد أطال الكلام فيه و شرط للمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا قدرة لبائع ومشتر حسبة عليه أي تسليمه وتسلمه ومنه النحل في جبحه لأنه مقدور عليه حينئذ وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه عادة ويمنع شراؤه و هو طائر عنه وإن اشترى وهو فيه تبعه الجبح وإن اشترى الجبح دخل النحل الذي فيه ولا يدخل العسل في الوجهين قاله ابن رشد فلا يصح بيع كآبق بمد الهمز وكسر الموحدة أي رقيق هارب من مالكه لم يعلم موضعه أو علم أنه عند الإمام أو لأحد فيه فيمنع بيعه على المشهور فإن علم أنه عند من يتيسر خلاصه منه وعلمت صفته جاز بيعه المتيطي يجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجده بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبو محمد صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازا من شراء ما فيه خصومة وفي الوثائق المجموعة لم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيه لأحد فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه