وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إذا اشترى المسلم رقيقا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير الحربيون جبرا على الإسلام و جبره تهديد أي تخويف بالضرب وضرب بالفعل إن لم يفد التهديد بمجلس واحد تت كذا فسره اللخمي والمازري فحل الشارحون والأقفهسي كلامه على أنه راجع لقوله وأجبر على إخراجه إذا امتنع فجبره بالتهديد والضرب يحتاج لنقل وإن كان واضحا في نفسه ا ه عب ليس راجعا لقوله وأجبر إلخ لأن الذي يتولى ذلك الإمام ولا يتولاه هو فكيف يتأتى جبره بما ذكر وله أي الكافر شراء بالغ على دينه أي معتقده الخاص فلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية أو اليهودية لأن كلا منهما ملل من تمسك بشيء منها حكم بكفر غيره وعاداه إن أقام الكافر المشتري به أي البالغ الذي على دينه أي شرط في عقد البيع إقامته به في بلد الإسلام فإن لم يشترط ذلك فلا يصح شراؤه له ولو أقام به بالفعل وهذا خص بالذكر وأما الأنثى فيجوز بيعها لمن هي على دينه وإن لم يشترط ذلك لكن ينبغي تقييدها بالتي ليست كالذكر في كشف عورات المسلمين لا يجوز لكافر شراء غيره أي البالغ الذي على دينه و هو الصغير مطلقا والبالغ الذي ليس على دينه على المختار اللخمي من الخلاف ابن ناجي وهو المشهور والصغير تت يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير على الأرجح عند ابن يونس ونبه به على مخالفته المدونة ويحتمل عطفه على غيره أي وله شراء الصغير فهو موافق لقوله أولا ومنع بيع صغير لكافر وأتى به للتنبيه على اختياره ابن يونس ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة وهذان الاحتمالان ذكرهما الشارح طفي يتعين الاحتمال الثاني وأما الأول فغير صحيح والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقا كان على دين مشتريه أم لا والمصحح هو عياض لأنه استبعد التأويل الآخر وأما ابن يونس فلم يوجد هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تبعهما