وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من السكران والجمهور على خلافه أبو عبد الله وهو بسكره يقصر ميزه في معرفة المصالح عن السفيه والسفيه لا يلزمه بيعه ا ه طفي ظاهر قوله إلا بسكر فتردد أنه في الانعقاد وعدمه وهو ما عليه ابن الحاجب وابن شاس والذي تواطأت عليه الطرق أنه في اللزوم وعدمه مع الاتفاق على صحته هذا الذي عليه ابن رشد والمازري والباجي وعياض واللخمي ونقل نص ابن رشد المتقدم ثم قال وقال المازري بياعاته فيها عندنا قولان جمهور أصحابنا على أنها لا تلزمه وذهب بعض أصحابنا إلى اللزوم وللباجي نحو ما لابن رشد من التفصيل وأطلق اللخمي الخلاف في لزوم بيعه وتبعه ابن بشير وعلى طريقتي اللخمي والباجي مع ابن رشد اقتصر ابن عرفة فقال والسكر بغير خمر مثله أي الجنون وفيه به طريقان اللخمي في لزوم بيعه قول ابن نافع ورواية سحنون قائلا وعليه أكثر الرواة ولم يحك أبو عمر غيره وزاد ويحلف ما كان حين بيعه عاقلا ابن رشد والباجي إن لم يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقا وإن كان له بقية من عقله فالقولان أي اللذان في طريقة اللخمي فقد ظهر لك أن هذه الطرق متفقة على الصحة والخلاف في اللزوم ثم قال في التوضيح وجعل المصنف الخلاف في السكران الذي لا يميز وكذلك ذكر ابن شعبان وعياض وعليه فلا خلاف في لزوم البيع لغير الطافح وطريقة ابن رشد بالعكس البناني لا دليل له في قول ابن رشد والباجي في الطافح أنه كالمجنون لأن مرادهما كما في الحطاب أنه مثله في عدم الانعقاد ويدل عليه ما تقدم لا في عدم اللزوم كما فهمه طفي بناء على ما تقدم له لأنه قد مر ما فيه ولا دليل له أيضا في حكاية المازري الخلاف في اللزوم وعدمه لما في الحطاب وسلمه طفي أن كلامه في المعلم يقتضي أنه إنما تكلم على من معه بقية من عقله وأما السكران بحلال كشربه خمرا لظنها غيرها فكالمجنون المطيق في عدم صحة بيعه وإنما لم يصح بيع السكران بحرام أو لم يلزم كإقراره وسائر عقوده