وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع مطلقا وفاقا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات والشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا ابن عمار المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في غير المحقرات فإن العادة لم تجر قط بعقده فيها بالمعاطاة في العقارات والجواري ونحوها البناني ما وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على الرضا الدلالة العادية فإن حصل الإعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما دل على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا بإعطاء من الجانب الآخر فلمن أخذ طعاما علم ثمنه كرغيف ورضي بائعه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله وليس فيه بيع طعام بطعام مع الشك في التماثل لما علمت من انحلال البيع فرده فسخ له وأخذ بدله إنشاء بيع آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك ابن عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال و ينعقد البيع بما يدل على الرضى إن تقدم الإيجاب على القبول بل وإن تقدم القبول على الإيجاب بأن يقول المشتري للبائع بعني هذا الشيء بكذا درهما فيقول البائع بعت كه به ونحوه في الدلالة على الرضا وظاهره لزوم المشتري الشراء ولو رجع وقال لم أرض وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد وابن القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ولكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة إنه إنما يلزمه الشراء إن استمر على الرضا به أو رجع ولم يحلف فإن حلف فلا يلزمه فتساوي هذه المسألة مسألة التسوق الآتية الحلف فيها أولى من الحلف في الآتية لأن دلالة المضارع على الرضا أقوى من دلالة الأمر عليه ومثل قول المشتري بعني قول البائع اشتر مني فيقول المشتري اشتريت