وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحلف الولي أنه أراد سفر النقلة لينزعه والحاضن أنه أراد سفر التجارة ليأخذه معه وحق المحضون باق حين خروج الحاضنة للتجارة على ظاهر المذهب ولو طلبت الانتقال به إلى موضع بعيد فشرط الأب عليها نفقته وكسوته واحدا أو متعددا جاز ذلك ولو خاف خروجها به بلا إذنه فشرط عليها إن فعلت ذلك فعليها نفقته وكسوته لزمها ذلك قاله بعض الأندلسيين وظاهر قوله حلف متهما أم لا وقيل إنما يحلف المتهم دون غيره واستحسنه بعض القرويين وارتضاه ق لا تت و س وعج ويشترط أن تكون مسافة سفر كل ستة برد هذا هو الراجح وظاهرها أي المدونة أنه يكفي مسافة بريدين إن سافر الولي لنقلة أو الحاضنة لكتجارة لأمن أي لموضع مأمون وأمن بفتح فكسر كل من الولي والحاضنة في الطريق على نفسه وماله وعلى المحضون أي كان الغالب السلامة في الطريق والبلد ولا يشترط القطع بها قاله البدر وإلا فلا ينزعه الولي ونزع من الحاضنة إن لم يخف عليه وقبل غيرها إن لم يكن في الطريق بحر بل ولو كان فيه أي الطريق بحر لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يغلب عطبه ويزاد لسفر الزوج بزوجته أمنه في نفسه وعدم معرفته بالإساءة عليها وقرب البلد المنتقل إليه بحيث لا يخفى خبرها عن أهلها وحريته فإن أراد للولي السفر المذكور سقطت حضانتها في كل حال إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي الولي أو المحضون فلا تسقط حضانتها وليس لوليه منعها منه لا إن أراد أن يسافر أقل من ستة برد فلا يأخذه منها ولا تمنع من السفر به و إذا سقطت الحضانة بدخول زوج بالحاضنة وطلقها أو مات ف لا تعود الحضانة للحاضنة أما كانت أو غيرها بعد الطلاق أو الموت