وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتبة أو الأب عنها أي النفقة على المكاتبة وولدها عجزا عن الكتابة لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع و المطلقة الرجعية رضاع ولدها من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق بلا أجر أي عوض مالي تأخذه لذلك لأنه عرف المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار في كل حال إلا لعلو بضم العين المهملة واللام وشد الواو أي ارتفاع قدر بفتح فسكون بكونها من أشراف الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم وكعلو القدر المرض وقلة اللبن وإن أرضعت الشريفة فلها الأجرة من مال الأب ثم من مال الولد وشبه في عدم الوجوب فقال ك المطلقة البائن بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال إلا أن لا يقبل الولد غيرها أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان أبوه أم لا ولها الأجرة كما في المدونة أو يقبل الولد غيرها و يعدم بضم الياء وكسر الدال أي يفتقر الأب أو يموت الأب ولا مال للصبي فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورثه من أبيه أو أتاه من غيره لأنه حيث مات الأب فالنظر إنما هو لمال الصبي فإن وجد في إرث الأب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم و إذا وجب عليها الإرضاع ولا مال للأب ولا للولد وقبل غيرها استأجرت الأم من مالها من ترضعه سواء كانت عالية القدر أو بائنا أو رجعية أو غير مطلقة إن لم يكن لها أي الأم لبان أو لم يكفه