وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن طلبته بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته و تنازعا أي الزوجان في عسره أي الزوج ويسره في مدة غيبته فادعى الأول وادعت الثاني اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في تصديق أحدهما حال قدومه أي الزوج من السفر فإن قدم معسرا فقوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها ومحل كلامه إن جهل حال خروجه وإلا حمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة الأبوين والأولاد كنفقة الزوجة في هذا وإن تنازعا في إرسالها أي النفقة الشاملة للكسوة بأن ادعى وصولها إليها وأنكرت فالقول قولها ولو سفيهة بيمين إن كانت رفعت أمرها من يومئذ صلة قولها والتنوين عوض عن جملة مضاف إليها أي يوم رفعت لحاكم سلطان أو نائبه ولم يجد له مالا يفرض نفقتها فيه فأذن لها في إنفاقها على نفسها من مالها أو من قرض وترجع عليه إذا قدم وحكم أولاده الذين تلزمه نفقتهم حكمها لا يكون القول قولها إن رفعت ل شهود عدول وجيران مع تيسر الرفع لسلطان أو نائبه على المشهور وعليه العمل والفتيا وروي قبول قولها أيضا وبه قال ابن الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه اللخمي لثقل الرفع له على كثير ولحقد الزوج عليها به إذا قدم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة تونس أن الرفع للعدول كالرفع للسلطان والرفع للجيران لغو فإن تعسر رفعها للسلطان ونائبه قام من ذكر مقامه وإلا أي وإن لم ترفع للسلطان أو نائبه مع تيسره بأن لم ترفع لأحد أو رفعت لغيره مع تيسره فقوله أي الزوج هو المعمول به بيمينه ولو سفيها ومفهوم يومئذ أنه لا يعمل بقولها فيما قبل رفعها ويعمل فيه بقول الزوج وهو كذلك وشبه في أن القول قوله فقال ك الزوج الحاضر بالبلد مع زوجته ادعى الإنفاق