وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشابة محمولة على الأمانة حتى يثبت أنها غير مأمونة وسمع القرينان إن حلف بالطلاق أو بعتق لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث قال لا المتيطي له منعها من زيارة أهلها إلا ذا محرم منها قال مالك إن اتهم ختنه بإفساد أهله نظر فإن كانت تهمة فله منعها بعض المنع لا كل ذلك وإلا فلا تمنع وروى ابن أشرس وابن نافع إن وقع بينه وبين أخ امرأته كلام فليس له منعه منها قال مالك رضي الله تعالى عنه ولها أن تعود أخاها وأختها في مرضها ولو كان زوجها غائبا ولم يأذن لها حين خروجه ولها أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه أي الزوج لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها إلا الزوجة الوضيعة بالضاد المعجمة والعين المهملة أي الدنية القدر فليس لها الامتناع من سكناها مع أقاربه المتيطي إلا أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم ابن عرفة وقال ابن الماجشون فيمن هي وأهل زوجها بدار واحدة تقول أهله يؤذونني أفردني عنهم رب امرأة ليس لها ذلك لقلة صداقها أو ضعة قدرها ولعله أنه على ذلك تزوجها وفي المنزل سعة فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعزلها وإن حلف أن لا يعزلها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه وليس بخلاف لقول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن لا يشبه حالها من النساء أن يسكنها وحدها وله أن يسكنها في دار جملة وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت إضرارهما بها وشبه في جواز الامتناع فقال ك امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع ولد صغير لأحدهما أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه إن كان له أي الصغير حاضن غير أحد الزوجين في كل حال إلا أن يبني أحدهما وهو أي الصغير معه والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن