وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة الباطنة العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء الماء وكذا إن كان مليا لا أنه مثلها في الحال وليس من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم بخدمة وإن كان معسرا فلا خدمة عليه وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة ابن مسلمة تجب عليها خدمة داخل بيتها ابن نافع عليها أن تنظف وتفرش وتخدم ابن خويز منداد عليها خدمة مثلها وخدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان عادة البلد لعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها وخف بخلاف الخدمة الظاهرة ك النسج والغزل والخياطة والطرز لا تلزمها ولو جرت بها العادة لأنه تكسب للنفقة وهي واجبة عليه لها لا تفرض مكحلة بضم الميم والحاء أي الآلة التي يجعل الكحل فيها و لا يفرض دواء ولا حجامة ولا أجرة طبيب ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص بن العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد ابن زرقون في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداواة و لا يلزمه ثياب المخرج بفتح الميم والراء أي التي تتزين بها عند خروجها من بيتها لزيارة أو عرس أو غيرهما من ثوب حرير أو غيره تلبسه فوق ثيابها وحبرة أو غيرها تلتف بها وغيرهما ولو غنيا على ظاهر المذهب وفي المبسوط من رواية ابن نافع تلزم الغني ابن عرفة اللخمي ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه وفي المبسوط يفرض على الغني ثياب مخرجها وعزاه ابن زرقون لرواية ابن نافع في مختصر ما ليس في المختصر قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس ابن شعبان يريد الخروج إليه لا أجرته