وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونائب فاعل زيد نفقة الحمل من سيدها إن كانت حاملا ومفهوم مع العتق أنها لا تزاد نفقة الحمل مع موت سيد وهي حامل منه وهو كذلك لأن حملها وارث من أبيه فينفق عليها مدة حملها به مما يرثه من أبيه وشبه في استحقاق السكنى ونفقة الحمل فقال ك الزوجة المرتدة عن دين الإسلام وهي حامل من زوجها واستتيبت فلم تتب وأخر قتلها حتى تضع حملها فلها السكنى والنفقة على زوجها و كالمرأة المشتبهة على واطئها بحليلته وهي غير عالمة بنوم أو جنون أو إغماء واشتباه بحليلها فلها السكنى والنفقة على واطئها إن حملت من وطئه فإن علمت فلا سكنى ولا نفقة لها لأنها زانية وهل نفقة المشتبهة الحرة أو الأمة ذات الزوج الذي لم يدخل بها إن لم تحمل وطء الشبهة وخبر نفقة عليها أي المرأة من مالها مدة استبرائها من وطء الشبهة بثلاثة أقراء للحرة وقرء للأمة أو نفقتها مدته على الواطئ الغالط في الجواب قولان محلهما في التي لم يبن بها زوجها وأما التي بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها إن لم تحمل أو حملت ولم ينفه بلعان وإلا فعلى من أحبلها ابن الحاجب وفي الغالط بغير العالمة ذات الزوج قولان غ لشراحه في صفة القولين ثلاث عبارات الأولى كما هنا وهي التي في التوضيح وما وقفت عليه من نسخ ابن عبد السلام ولم أقف عليها لغيرهما الثانية على الزوج أو الواطئ ونسبها ابن عرفة لابن عبد السلام ووهمه فيها الثالثة عليها أو على زوجها وهي التي عند ابن عرفة والقولان على الأخيرة حكاهما ابن يونس الأول عن أبي عمران والثاني عن بعض التعاليق ورجح ابن يونس الأول فصوابه الاقتصار عليه أو أن يقول تردد والله أعلم بناني غ إذا علمت ما تقدم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف ونفقة ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن عليها لا على زوجها على الأرجح