وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العدة فلا تستأنفها ولها التزوج بمجرد قيامها قال الحط بعد نقول ما نصه وكلام ابن فرحون وما نقله ابن يونس والمتيطي عن مالك رضي الله عنه من قوله إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزيهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة إذا قمن بعدها وبقيت أم ولده أي المفقود ببلد الإسلام على حالها ولا ينجز عتقها لنهاية مدة التعمير إن دامت نفقتها من ماله وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وتحل للأزواج بحيضة بعد إثبات أمومتها وغيبة سيدها وعدم إمكان الأعذار فيها وعدم النفقة وما بعدي فيه من غير يمين عليها أنه لم يحلف شيئا وذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان إلى أنها لا ينجز عتقها وتسعى في معاشها حتى يثبت موته أو تتم مدة التعمير وزاد ابن عرفة ثالثا أنها تزوج ونصه ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق وقيل تعتق وكذا إن غاب سيدها ولم يترك لها نفقة و بقي ماله أي المفقود ببلد الإسلام على ملكه فلا يورث عنه لغاية مدة تعميره إذ لا ميراث بشك في موت المورث وإذا تمت مدة التعمير فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله على ورثته يومئذ لا يوم فقده ما لم يثبت موته يوم فقده أو بعده وقبل تمام مدة التعمير فيعتبر وارثه يوم ثبوت موته وينفق من ماله على ولده ورقيقه لا على أبويه إن لم يقض بها عليه قبل فقده ابن عرفة أقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بتمويته لا يوم بلوغه سن تمويته و بقيت زوجة الزوج الأسير أي الذي أسره الحربيون وذهبوا به لبلادهم و بقيت زوجة زوج مفقود أرض الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي الكفر أي الذي ذهب لأرض الكفار المحاربين وانقطع خبره وصلة بقي ل تمام مدة التعمير إن دامت نفقتهما وإلا فلهما الطلاق وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فبخشيتهما الزنا أولى لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم النفقة ألا ترى أن إسقاط النفقة يلزمها