وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبول عوده إليه فضعيف مخالف لاستظهار ابن رشد والمذهب عدم قبوله لاتهامه بإسقاط حد القذف عنه وهو لا يسقط بالرجوع عن القذف فلو قال وقبل عودها فقط له أو ولم يقبل عوده له بخلاف المرأة لمشى على الراجح عب البناني الطرق ثلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب والمصنف أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في رجوع المرأة والثانية لابن يونس الخلاف فيهما والثالثة لابن رشد الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه ومشى المصنف في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد وهو المذهب فالمناسب المشي عليه فيهما وإن لاعن الزوج زوجته لنفي حملها فولدت توأمين ف استلحق الملاعن لنفي الحمل أحد التوأمين أي الولدين اللذين ليس بينهما أقل أمد الحمل لحقاه معا لأنهما كولد واحد ولو لاعن في أحدهما فقط انتفيا معا ويتوارثان كتوارث الشقيقين كتوأمي مسببة ومستأمنة بخلاف توأمي الزانية والمغصوبة فأخوان لأم على المشهور وإن ولدت ولدا ثم ولدت ولدا آخر فاستلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر وكان بينهما أي الولدين اللذين استلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر ستة من الأشهر ف هما بطنان أي حملان لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه إلا أنه أي لكن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أقر أي الزوج ب الولد الثاني الذي تأخر عن الأول ستة أشهر بأن قال هذا ولدي والفرض أنه إن استلحق الأول وقال الزوج لم أطأ ها بعد ولادة الولد الأول وجواب إن أقر وقال سئل بضم فكسر النساء العارفات بذلك فإن قلن إنه أي التوأم قد يتأخر عن الأول هكذا أي ستة أشهر لم الأولى فلا يحد بضم ففتح الزوج لأنهما حمل واحد وليس قوله لم يطأ بعد الأول نفيا