وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطأها بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء ولو قذفها بالزنا دون رؤية ولا نفي حمل أو نفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة يحد ولا يلاعن ابن نافع يلاعن ولا يحد وقالهما ابن القاسم وصوب اللخمي الأولى الباجي هي المشهور وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف ونقل الباجي مع عياض عن قذفها وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه نقل محمد قول أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد مع ابن عبد الحكم لو صرح بعد تعريضه لاعن ثم قال وكون قول ابن القصار قذفها بوطء الدبر كالقبل مقتضى المذهب واضح ثم قال وفي شرط الرؤية بكشف كالبينة والاكتفاء برؤيتها تزني سماع القرينين والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ابن نافع فقط وصلة قذفها في زمن نكاحه ويشترط كون الزنا المقذوف به في زمن نكاحه أيضا ففي ق عن الباجي إن قال رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا ا ه وفي الجواهر إن قذفها في النكاح بزنا قبله فلا يلاعن وحد ا ه ونحوه لابن الحاجب ونقل عليه في ضيح كلام الباجي وإذا قذفها بزنا في نكاحها ثم أبانها وقامت بحقها فيلاعنها ولو تزوجت غيره وزمن العدة كزمن النكاح وإلا أي وإن لم يكن القذف والزنا معا في نكاحه بأن قذفها بعد بينونتها منه بزنا في نكاحه أو قبله أو بعده أو قذفها في نكاحه بزنا قبله حد الزوج بضم الحاء وشد الدال المهملين ولا يلاعن ونعت زنا بجملة تيقنه بفتحات مثقلا أي تحقق الزنا المقذوف به زوج أعمى بلمس أو سماع صوت أو إخبار يفيد ذلك ولو ممن لا تقبل شهادته ابن عرفة وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى يقول سمعت الحس ابن رشد هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس ثم قال قلت صوب اللخمي رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها وفيها يلاعن الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء وفي القذف لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل قال غيره بعلم يدله على المسيس