وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحدا وإن أراد إن شاء الله طلاقك في المستقبل فأنت طالق الآن جرى على الخلاف في تعليق الطلاق بمشكوك فيه وإليه أشار مالك رضي الله تعالى عنه بقوله علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته وإن أراد إلزام الطلاق مع الاستثناء فهو أشكل الوجوه والحق الرجوع فيه إلى اختلاف الأصوليين هل لله تعالى في الفروع حكم مطلوب نحن غير عالمين به فيرجع إلى تعليقه بالمغيبات أو ليس له حكم بل كل مجتهد مصيب فيكون الحق معلقا باجتهاد المفتي قلت ما ذكره عن المازري ليس في شيء من التفريق بل هو بحث في أعمال الاستثناء ولغوه والأقرب في التفريق أن مدلول الطلاق حكم شرعي فقط فاستحال تعليقه لقدمه ومدلول اليمين فعل أو كف عنه فصح تعليقه لحدوثه والأولى قول بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة الله تعالى في غير المعلق ورد أعماله في اليمين بالله تعالى وبقي غيره على الأصل وذكر قسيم إن أثبت فقال وإن نفى أي حلف بصيغة حنث صريحا أو ضمنا ولم يؤجل بضم التحتية وفتح الهمز وكسر الجيم مشددة أي لم يذكر ليمينه أجلا معينا بأن أطلقها ك قوله إن لم يقدم زيد فأنت طالق منع بضم فكسر أي الزوج من وطء ها أي الزوجة التي علق طلاقها على عدم القدوم مثلا حتى يحصل لئلا يلزم الاسترسال على فرج مشكوك فيه وينتظر فإن رفعته بترك وطئها ضرب له أجل الإيلاء من يوم الحكم لأنه لم يحلف على ترك الوطء وإنما جبر على تركه بحكم الشرع وفي نسخة كإن لم أقدم بهمزة المتكلم وهو أولى لأنه سيذكر حكم حلفه على فعل غيره بقوله وإن حلف على فعل غيره إلخ ويمكن رد النسخة الأولى إلى الثانية بجعل فاعل يقدم ضمير الحالف فإن أجل بأجل معين كإن لم يقدم بعد شهر مثلا فأنت طالق فلا يمنع منها لأنه على بر حتى يضيق الأجل فإن فعل قبل انقضائه بر وإلا حنث ابن عرفة والتعليق على عدم فعل ممكن للحالف غير ممنوع ولا مؤجل يمنع الوطء حتى يفعله وإن مات أحدهما ولم يفعله ورثته وورثها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق