وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأتي الأجل إلا والفرقة حصلت بموت أحدهما فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن هذا على أربعة أقسام إما أن يكون مما يبلغه عمرهما معا فهذا يلزم أو يكون مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ابن يونس ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا شيء عليه ورواه من قول مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره لم يلزمه أو قال أنت طالق يوم موتي أو موتك فينجز عليه حين قوله وكذا قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت تعليقه لأنه أشبه نكاح المتعة في جعل حلها إلى وقت يبلغه عمرهما ظاهرا بخلاف إن أو إذا أو متى مت أو متى فأنت طالق فلا ينجز في هذه الثلاثة ولا شيء عليه إلا أن يريد نفي الموت فينجز عليه وإن قال أنت طالق بعد موتي أو موتك فلا شيء عليه لأن العصمة تنقطع بموت أحدهما فلا يجد الطلاق محلا بخلاف يوم موتي أو موتك لصدقه بما قبل الموت فلذا نجز وأما إن علقه على موت غيرهما فينجز ذكره ابن الحاجب والموضح ولا فرق في التعليق عليه بين يوم موته أو إن أو إذا أو قبل أو بعد وقد ذكر ابن عرفة أن من قال لزوجته أنت طالق يوم يموت أخي نجز عليه ولم يحك فيه خلافا وتقدم الكلام على تعليق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته وعطف على أمثلة المستقبل المحقق فقال أو قوله إن لم أمس السماء فأنت طالق فينجز عليه الطلاق لتعليقه بمحقق واجب عادي وهو انتفاء مس السماء أو قال لزوجته أنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا فينجز عليه لأنه يتهم بالندم وتعقيب الطلاق بما يرفعه وكذا إن أخر فأنت طالق لأنه من الهزل لاستحالة انتفاء